Kitab O Sunnat

Saturday, March 13, 2010

Musannaf Ibne Sheeba

146 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن عمرو (9) بن مرة عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : خرجت
__________
(1) استدركته من الكنز.
(2) كذا في (ظ) وفي الاصل (فلافرغ).
(3) في الاصل (عروق) والصواب (عذوق) كما في الكنز.
(4) الكنز برمز (عب) 4 رقم 1285.
ولفظ الكنز (وضعت ذنوبه على رأسه فتفرق عنه كما تفرق عذوق النخل يمينا وشمالا ، وكذا في المجمع عن الطبراني 1 : 300 ولكن فيه (عروق الشجرة) بدل (عذوق النخل) والصواب (عذوق) وقد أخرجه (ش) من رواية أبي ميسرة عن سلمان وفيه فتحانت كما تتحات عذق النخلة (ص 7) والصواب (عذوق) بصيغة الجمع وفي (ظ) كما تتفرق جذوع النخلة.
(5) في (ظ) ما نادى.
(6) كذا في (ظ) وفي (ص) من الارض الصلاة (7) في (ظ) فيؤذن.
(8) في المجمع عن ابن مسعود مرفوعا يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فاطفوا عنكم ما أو قديم على أنفسكم فيقومون ، فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما الحديث ، وبهذا يتضح معنى حديث الحسن ، وقد روى الطبراني أول هذا الحديث المرفوع برواية أنس أيضا كما في المجمع 1 : 299 (*)
(1/47)
________________________________________
في عنق آدم شافة (1) يعني بثرة فصلي صلاة فانحدرت إلى صدره ، ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الحقو (2) ، ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الكف ، ثم صلى صلا فانحدرت إلى الابهام ، ثم صلى صلاة فذهبت.
147 - عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي وائل قال : قال عبد الله بن مسعود : الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (3) 148 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبيه عن المغيرة بن شبيل (4) عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان ينظر (5) اجتهاده قال : فقام فصلي (6) من آخر الليل ، فكأنه لم ير الذي كان يظن ، فذكر ذلك له ، فقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة ، فإذا أمسى (7) الناس كانوا على ثلاث منازل ، فمنهم من له ولا عليه ، ومنهم من عليه ولا له ،
__________
= ابن الحارث بن مراد الجملي المرادي يروي عنه مسعر من رجال التهذيب ثم وجدت في " ظ " كما صححت.
(1) شأفة يعني بثرة ، وهي الخراج الصغير ، والشأفة بالفاء في الاصل قرحة في أسفل القدم ، والحقو : الخصر (قا).
(2) في " ظ " الحقوين.
(3) أخرجه البزار والطبراني عن ابن مسعود مرفوعا كما في المجمع 1 : 298.
(4) المغيرة بن شبيل ، يقال له ابن شبل أيضا الاحمسي من رجال التهذيب.
(5) كذا في الاصل و " ظ " وفي الزوائد " لينظر ".
(5) كذا في الاصل و " ظ " وفي الزوائد " لينظر ".
(6) كذا في الاصل و " ظ " الزوائد " يصلي ".
(7) في الاصل " أمس " كما في " ظ " وفي الزوائد " فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل ".
(*)
(1/48)
________________________________________
ومنهم لا له ولا عليه ، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي حتى أصبع فذلك له ولا عليه ، [ و ] (1) رجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه (2) في المعاصي فذلك عليه ولا له (3) ، ورجل (4) صلى العشاء ثم (5) ثام فذلك لا له ولا عليه ، فإياك والحقحقة (6) وعليك بالقصد ودوام (7).
149 - عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن السائب بن خباب عن زيد بن ثابت قال : صلاة الرجل في بيته نور وإذا قام الرجل إلى الصلاة علقت خطاياه فوقه فلا يسجد سجدة إلا كفر الله عنه بها خطيئة.
150 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رجل من أهل البصرة (8) عن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ للمصلي ] (9) ثلاث خصال تتناثر الرحمة عليه من قدمه إلى عنان السماء وتحف به الملائكة من قرنه (10)
__________
(1) زدته أنا ثم وجدته في " ظ ".
(2) كذا في الاصل و " ظ " وفي الزوائد " فركب فرسه ".
(3) في الاصل " ولا عليه " وهو ظاهر الخطأ ثم وجدت في " ظ " كما حققت.
(4) مكرر في الاصل.
(5) كذا في " ظ " والزوائد وفي " ص " ونام.
(6) الحقحقة بمهملتين وقافين ، المتعب من السير ، وقيل هو ان تحمل الدابة على ما لا تطيقه قال في النهاية وهو إشارة إلى الرفق في العبادة 1 : 276.
(7) كذا في الاصل وكذا في المجمع ، وفي هامشه كذا وجد بخط المصنف يعني الهيثمي " وعليك بالقصد ودوام " ولعله " ودوام المنفعة " كذا في الهامش.
والظاهر و " دوام العمل " والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ، قاله في المجمع 1 : 300 وفي " ظ " بالقصد والدوام.
(7) كذا في " ظ " وفي الاصل البصرية.
(9) سقط من الاصل وهو ثابت في " ظ ".
(10) كذا في " ظ " وفي الاصل " فوقه " وهو موضع القرن من رأس الانسان.
(*)
(1/49)
________________________________________
إلى أعنان (1) السماء ، وينادي مناد لو علم المناجي من يناجي ما انفتل (2).
باب ما يذهب الوضوء من الخطايا 151 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : [ لي - ظ ] عطاء : إذا مضمض كان ما يخرج من فيه خطاياه (3) وإذا [ استنثر كان ما يخرج من أنفه خطايا ، وإذا غسل وجهه كان ما يخرج منه خطاياه ، وإذا ] (4) غسل يديه كان ما يهبط منها خطايا ، وإذا مسح برأسه كان ما يهبط عنه من الاقذار (5) خطايا ، وإذا غسل رجليه كان من يهبط عنهما خطايا ، حتى يرجع كما ولدته أمه إلا من كبيرة.
152 - عبد الرزاق عن المثني بن الصباح عن القاسم الشامي (6)
__________
(1) في " ظ " في الموضعين " اعنان " والاعنان ، نواحي السماء ، والعنان بالكسر ما بدا لك من السماء إذا نظرتها.
(2) في الكنز : للمصلي ثلاث خصال ، يتناثر البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه
وتحف به الملائكة من لدن قدميه إلى عنان السماء ويناديه مناد : لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل (محمد بن نصر عن الحسن في الصلاة) مرسلا 4 : 64 وروى الطبراني في الكبير عن جبير بن نوفل مرفوعا " البر يتناثر فوق رأس العبد ما كان في صلاة " " المجمع " 2 : 250.
وانفتل عن الصلاة : إذا انصرف عنها.
(3) كذا في " ظ " في جميع المواضع وفي الاصل خطاياه إلا في الموضع الاول.
(4) سقط من الاصل واستدركناه من " ظ ".
(5) الاقذار ، جمع القذر - الوسخ ، وقد يطلق على الغائط (قا).
(6) القاسم الشامي هو القاسم بن عبد الرحمن مولى آل أبي سفيان بن حرب الاموي من رجال التهذيب.
(*)
(1/50)
________________________________________
أن مولاة له يقال لها أم هاشم (1) أجلسته في الستر بدوآة وقلم ، وأرسلت إلى أبي أمامة فسألته عن حديث حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قام إلى الوضوء فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه ، فإذا مضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنثر خرجت من أنفه ، فكذلك حتى يغسل القدمين ، فإن خرج (2) إلى صلاة مفروضة كان (3) كحجة مبرورة [ وإن خرج إلى صلاة تطوع كانت كعمرة مبرورة ] (4).
153 - عبد الرزاق عن مقاتل ورجل عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قلت : يا رسول الله ! أي الليل أفضل ؟ قال : جوف الليل الاخر ، قال : ثم الصلاة مقبولة إلى صلاة الفجر ، ثم لا صلاة إلى طلوع الشمس ، ثم الصلاة مقبولة إلى صلاة العصر ، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس ، قال : قلت : يا رسول الله ! كيف صلاة الليل ؟ قال : مثني ، مثني ، قال : قلت : كيف صلاة النهار ؟ قال :
أربعا أربعا ، قال : ومن صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا ، والقيراط مثل أحد ، وان العبد إذا قام يتوضأ فغسل كفيه خرجت ذنوبه من كفيه ،
__________
(1) في التهذيب ان القاسم كان مولى لجويرية بنت أبي سفيان فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه 8 : 333.
(2) كذا في الكنز و " ظ " وفي الاصل " خرجت ".
(3) كذا في الكنز وفي الاصل و " ظ " " كانت ".
و 4) سقط من الاصل واستدركه من " ظ " وهذه الزيادة في الكنز ايضا 4 رقم 1381 برمز " عب " و " طب ".
(*)
(1/51)
________________________________________
ثم إذا مضمض واستنشق خرجت ذنوبه [ من خياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه ] (1) من وجهه وسمعه وبصره ، ثم إذا غسل ذراعيه خرجت ذنوبه من ذراعيه (2) ثم إذا مسح برأسه خرجت ذنوبه من رأسه ، ثم إذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من رجليه ، ثم إذا قام إلى الصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (3).
154 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال : كان جالسا مع أصحاب له إذ قال له (4) رجل من يحدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو : أنا ، قال : هي ، لله أبوك ، واحذر ، قال سمعته يقول : من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، قال : هي ، لله أبوك ، واحذر ، قال وسمعته يقول : من رمي سهما في سبيل الله كان له عدل رقبة ، قال : هي ، لله أبوك ، واحذر ، قال وسمعته يقول : من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ، قال وسمعته يقول : من أعتق نسمتين أعتق الله بكل عضوين منهما
عضوين منه من النار ، قال : هي ، لله أبوك ، واحذر ، قال : وحديثا لو أني لم أسمعه [ منه إلا ] (5) مرة أو مرتين ، أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا لم أحدثكموه ، ما من عبد مسلم يتوضأ فيغسل وجهه إلا تساقطت (6) خطايا
__________
(1) سقط من الاصل فاستدرك من الكنز وهو ثابت في " ظ " الا أن فيه مناسمه بدل خياشيمه.
(2) كذا في الكنز ، وفي الاصل " رجليه " وهو ظاهر الخطأ ، وفي " ظ " كما في الكنز.
(3) الكنز برمز " عب " 4 رقم 3751 ورقم 4789.
(4) وفي الاصل " أصحاب الرزاق إذ قال له " وفي " ظ " كما حققت.
(5) سقط من الاصل ولابد منه ، ثم وجدت في " ظ " " لم أسمعه الا ".
(6) كذا في الكنز و " ظ " وفي الاصل " تساقط ".
(*)
(1/52)
________________________________________
وجهه من أطراف لحيته ، فإذا غسل يديه تساقطت خطايا يديه من بين أظفاره ، فإذا مسح برأسه تساقطت خطايا رأسه من أطراف شعره ، فإذا غسل رجليه تساقطت خطايا رجليه من باطنهما ، فإن (1) أتى مسجدا فصلي (2) في جماعة فيه فقد وقع أجره على الله ، فإن قام فصلي ركعتين كانتا كفارة (3) ، قال : هي ، لله أبوك ، واحذر ، حدث ولا تخطئ (4).
155 - عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مضمض العبد خرجت كل خطيئة [ كان يتكلم بها مع الماء إذا خرج من فيه وإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة ] (5) في وجهه مع الماء الذي يقطر من وجهه ، وإذا غسل يدى هخرجت الخطايا من يديه مع الماء الذي يقطر من يديه ، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حين (6) يغسلهما ، فإذا خرج
من بيته إلى المسجد محي عنه بكل خطوة خطيئة (7) ، وزيد بها حسنة حتى يدخل المسجد (8) ،
__________
(1) في الاصل " قال أتى " والصواب " فإن أتى " كما في " ظ ".
(2) في الاصل " فصلى " وفي الكنز " مسجد جماعة فصلي فيه " وفي " ظ " فإن أتى المسجد جماعة فصلى فيه ".
(3) الكنز معزوا إلى عبد الرزاق 4 رقم : 2634.
(4) في الاصل بالتحتانية في أوله ، وهذا تفسير قوله " هي لله أبوك واحذر " كأنه يقول هي (هيه) معناه حدث ، و " احذر " معناه لا تخطئ (5) سقط من الاصل فاستدرك من الكنز ، ووجدته في " ظ " أيضا.
(6) في الاصل حتى وفي الكنز و " ظ " " حين " وهو الصواب.
(7) في " ظ " سيئة.
(8) الكنز برمز " عب " 4 رقم : 2629 والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك عن سهيل مختصرا 1 : 125.
(*)
(1/53)
________________________________________
156 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عمارة عن أبيه قال : ما أدري كم حدثني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبد يتوضأ فيحسن (1) وضوءه [ حتى يسيل الماء على وجهه ، ثم يغسل ذراعيه ] (2) حتى يسيل الماء على مرفقيه ، ثم يغسل قدميه حتى يسيل الماء من قبل عقبيه ، ثم يصلي فيحسن صلاته (3) إلا غفر له ما سلف.
باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا ؟ 157 - عبد الرزاق عن الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان ابن بريدة [ عن أبيه ] قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ،
حتى (4) كان يوم الفتح (5) فصلى الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد (6).
158 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن علمقة بن
__________
(1) كذا في الكنز و " ظ " وفي الاصل " فحسن ".
(2) استدرك من الكنز وهو في " ظ " أيضا وقد رمز له في الكنز " هب " عن ثعلبة بن عمارة عن أبيه ، ثم أردفه بحديث نحوه ورمز له " طب " عن عباده العبدي 4 : 47 ، وذكره الهيثمي في المجمع عن ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم قال رواه الطبراني في الكبير ورواه بإسناد آخر فقال عن ثعلبة بن عمارة وقال هكذا رواه إسحق الدبري عن عبد الرزاق ووهم في إسمه والصواب ثعلبة بن عباد ورجاله موثقون 1 : 224.
(3) في " ظ " الصلاة.
(4) في الاصل " إذا " فعلقت عليه ، الصواب عندي " حتى كان " أو " فلما كان يوم الفتح صلى " ثم وجدت في " ظ " " حتى ".
و 5) في " ظ " فتح مكة.
(6) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ من طريق أبي عامر وأبي حذيفة عن سفيان عن علقمة عن سليمان 1 : 25 وهو في الكنز برمز " عب " و " ش " 5 رقم : 2405 وقد أورده في = (*)
(1/54)
________________________________________
مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات (1) بوضوء واحد ومسح على خفيه ، فقال له عمر : يا رسول الله ! صنعت شيئا لم تكن تصنعه (2) ، قال : إني (2) عمدا صنعته يا عمر (3) ! 159 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن يونس بن جبير أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال : كنا مع أبي موسى الاشعري في جيش على ساحل دجلة إذ حضرت الصلاة ، فنادي مناديه للظهر ، فقام الناس إلى الوضوء فتوضؤوا (4) فصلى بهم ثم جلسوا حلقا ، فلما
حضرت العصر نادي منادي العصر (5) ، فهب الناس للوضوء أيضا ، فأمر مناديه [ فنادي - ظ ] ألا ، لا وضوء إلا على من أحدث ، قد (6) أوشك العلم أن يذهب ، ويظهر (7) الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيد
__________
= مسند بريدة فيلزم أن ناسخ أصلنا أسقط قوله " عن أبيه " بعد سليمان بن بريدة وأدخله السيوطي أيضا في مسند بريدة في الجامع الكبير ثم وجدته عند " ش " من طريق وكيع عن الثوري عن محارب عن سليمان عن أبيه وفيه فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها الخ 1 : 22 ومثله في الكنز ، لكن في " ظ " أيضا بحذف " عن أبيه.
(1) كذا في " ظ " وفي الاصل " صنعته " و " أي ".
(3) أخرجه مسلم من طريق القطان عن سفيان 1 : 232 " " طف " وهو في الكنز معزوا إلى عبد الرزاق والسنن الثلاثة والدار مي 5 رقم : 1619 ورقم : 3003 برمز " عب " و " ش ".
(4) في " ظ " " فهب الناس إلى الوضوء فتوضأ ثم صلى بهم ".
(5) في " ظ " فلما جاءت العصر نادي مناد للعصر.
(6) كذا في " ظ " وفي الاصل قال : (7) في الكنز " أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل " وكذا في " ظ " وفي الاصل عكسه ، وأخرج الطحاوي عن أبي موسى من غير هذا الوجه في هذا المعنى ما هو اوضح منه 1 : 27.
(*)
(1/55)
________________________________________
من الجهل (1).
160 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : ما أبالي أن أصلي خمس صلوات كلهن بوضوء واحد ما لم أدافع عائطا أو بولا (2).
161 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
162 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث (3).
163 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : إني لاصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ما لم أحدث أو أقول منكرا (4).
164 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يجوز وضوء أحد أكثر (5) من صلاة يوم وليلة أحدث أو لم يحدث ، ويسمح (6) أو لم يمسح قال : وسمعت وهبا يقول : إني لاصلي
__________
(1) الكنز برمز " عب " 5 رقم : 2377.
(2) كذا في " ظ " وفي الاصل ما لم يداف غائط أو بول ورواه " ش " من فعل الشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد 1 : 21.
(3) الكنز برمز " عب " 5 رقم 2413 وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري تاما.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن الزبير ص 21 فالصواب في إسناد المصنف عندي عبد الرزاق عن سفيان عن الزبير فإن المصنف ليس له رواية عن الزبير بلا واسطة ، فلذا زدت عن (الثوري) ما بين المربعين ثم وجدته في (ظ).
(5) كذا في الاصل والظاهر (لاكثر) وفي (ظ) وضوءا واحدا أكثر من صلاة يومه أو صلاة ليلته.
(6) في (ظ) مسح وبحذف الواو.
(*)
(1/56)
________________________________________
الظهر بوضوء العشاء (1).
165 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الوضوء لكل
صلاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه يقول : (إذا إلى الصلوة) قال : حسبك الوضوء الاول ، لو توضأت للصبح لصليت الصلوات (2) كلها به (3) ما لم احدث ، قلت : فيستحب أن أتوضأ لكل صلاة ؟ قال : لا.
166 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الاعمش عن عمارة ابن عمير قال : : كان الاسود بن يزيد يتوضا بقدح قدر ري الرجل ، ثم يصلي بذلك الوضوء الصلوات (4) كلها ما لم يحدث (5).
167 - عبد الرزاق عن صاحب له عن أبي ذئب (6) عن شعبة مولى ابن عباس أن المسور بن مخمرة قال لابن عباس : هل لك بحر (6) في عبيد بن عمير إذا سمع النداء خرج فتوضأ قال ابن عباس : هكذا يصنع الشيطان ، إذا جاء فاذنوني ، فلما جاء أخبروه ، فقال : ما يمحلك على ما تصنع ؟ فقال : إن الله يقول : (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا
__________
(1) في (ظ) لاصلي الصبح أحيانا بوضوء العشاء.
(2) كذا في (ظ) وفي الاصل الصلاة.
(3) في (ظ) كلها والعتمة ما لم (وفيها فتستحب أن يتوضا.
(4) في الاصل (الصلاة) وفي (ش) الصلوات وكذا في (ظ).
(5) أخرجه (ش) عن أبي معاوية ووكيع عن الاعمش وليس فيه ذكر مقدار القدح.
وقد انتهت بنهاية هذا الحديث نسخة الظاهرية.
(6) كذا في الاصل غير واضح.
(*)
(1/57)
________________________________________
وجوهكم) (1) فتلا (2) الآية ، فقال ابن عباس : ليس هكذا ، إذا توضأت فانت طاهر ما لم تحدث.
168 - عبد الرزاق عن رجل من أهل مصر ، قال أخبرنا فضيل ابن مرزوق الهمداني ، أن عليا يتوضا لكل صلاة (3).
169 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا نافع : أن عمر كان يمضمض ويستنثر لكل صلاة (4).
170 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضا لك صلاة (5).
باب الوضوء في النحاس 171 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع : أن عبد الله ابن عمر كان يكره أن يتوضا في النحاس (6) قال (7) جاءته النضار ،
__________
(1) سورة المائدة : 6 (2) في الاصل رسمه (فتلى).
(3) الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2332 ورووى (ش) معناه من قول علي ص 22 والطحاوي قوهل وفعله جميعا 1 : 27.
(4) روى (ش) عن الخلفاء الثلاثة أنهم كانوا يتوضون لكل صلاة ص 22.
(5) هو في الكنز 5 رقم : 2381 برمز و (ص) وروى (ش) عن ابن عمر أنه كان يجلس فسصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ص 22.
(6) الكنز برمز (عب 9 و (ص) 5 رقم : 3393 وأخرجه (ش) من طريق عبيدالله عن نافع ص 28.
(7) القائل عندي ابن جريج ، والنضار : عود الطرفاء كما في الرواية التي تلي هذه ، وقيل خشب الشمشاد ، والركاء جمع ركوة : إناء صغير من جلد.
(*)
(1/58)
________________________________________
والركاء وصلنت نحاس.
172 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ في الصفر (1) ، قال سفيان ، ولا نأخذ به ، قلت : ما النضار (2) قال : عود الطرفاء ؟
173 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار قال : كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نحاس ، قال : وكان يكره أن يشرب في قدح من صفر (3).
174 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ذكرت له كراهية ابن عمر في النحاس ، قال : الوضوء في النحاس ؟ ما يكره من النحاس شئ إلا لريحه قط (4).
175 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان يتوضا في آنية النحاس (5).
176 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس (6).
177 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر : أن النبي
__________
(1) الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2394 وأخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري ص 28.
(2) في الاصل (النظار) والصواب (النضار).
(3) الكنز برمز (عب) 5 رقم : أ 2395.
(4) أخرجه (ش) عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء ص 28.
(5) الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2378.
(6) الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2393.
(*)
(1/59)
________________________________________
صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه في سطل (1) من نحاس لبعض أزواجه.
178 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت عبد الله بن عمر عن الوضوء في النحاس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه في سطل من
نحاس لزينب بنت جحش ، فقال رجل حينئذ عندنا من آل جحش : نعم ذلك المخضب (2) عندنا.
179 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه : صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن فأعهد إلى الناس ، قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس ، وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن (3) ، ثم خرج (4).
180 - عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن معاوية أنه قال : نهيت أن أتوضأ في النحاس (5) وأن آني أهلي في غرة الهلال ، وإذا انتبهت (6) من سنتي للصلاة أن أستاك ، قال (7) : قيل لي : أرى أن قوله (آتى أهلي في غرة الهلال (يحذر الناس ذلك في الهلال وفي النصف
__________
(1) السطل بالفتح : طسيسة لها عروة.
(2) المخضب المركن تغسل فيه الثياب.
(3) في الاصل (فعلتم) والاولى (فعلتن) كما في عامة الكتب.
(4) أخرجه (هق) من طريق عبد الرزاق 1 : 31 وأحمد أيضا من طريقه 6 : 151.
(5) أخرجه (ش) عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن معاوية مقتصرا على هذا القدر ص 28 وهو في الكنز (تاما) برمز (عب) 5 رقم : 2390 ومختصرا برمز (ش) رقم : 2389.
(6) في الاصل (انتهيت).
(7) القائل عندي ابن جريج.
(*)
(1/60)
________________________________________
من أجل الشيطان (1).
باب ما جاء في جلد ما لم يدبغ 181 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول : تبرز عمر بن الخطاب في أجياد (2) ثم رجع فاستوهب وضوء فلم يهبوا له ، قالت أم مهزول : - وهي من البغايا التسع اللواتي كن في الجاهلية - يا أمير المؤمنين ! هذا ماء ولكنه في علبة ، والعلبة التي لم تدبغ ، فقال عمر لخالد (3) بن طحيل : هي ، قال : نعم ! فقال : هلم ، فإن الله جعل الماء طهورا (4).
182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء.
فقال : أشرب وأتوضأ من ماء يكون في ظرف ولم يدبغ ؟ قال : أذكي ؟ قال : نعم ، وليس بميتة ، قال : لا بأس بذلك.
__________
(1) أخرجه (طب) ولفظه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آتي بأهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي ، الزوائد 1 : 215 ففي هذا كما ترى الاستنان مأمور به وظاهر ما عند المصنف أنه نهى عنه فليحرر.
(2) أجياد ، هو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها ، النهاية ج 1 والان قد أصبحت من أعمر بقاعها.
(3) وروى ابن السني في الاخوة ما يشبه هذا فقال (طحيل بن رباح أخو بلال بن رباح وقد سماه عمر خالد بن رباح كما في الكنز 5 رقم 285 :.
وقال ابن حجر في طحيل ابن رباح له ذكر في ترجمة أخيه خالد بن رباح في تاريخ ابن عساكر ، وقد ذكر ابن حجر خالد بن رباح فلم يذكر في ترجمته أنه كان يسمى طحيلا فسماه عمر خالدا ، راجع الاصابة.
(4) الكنز 5 رقم : 2855 برمز (عب).
(*)
(1/61)
________________________________________
183 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر الشعبي ، قال : دباغ الجلود ذكاتها.
باب جلود الميتة إذا دبغت 184 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي (1) قال : حدثنا إسحق بن إبراهيم الدبري (2) قال : قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ، فقال : أفلا استمعتم بإهابها ؟ قالوا : فكيف وهي ميتة ؟ يا رسول الله ! قال : إنما حرم لحمها (3).
185 - عبد الرزاق عن معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول : يستمتع به على كل حال (4).
186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دبغ جلد الميتة فحسبه فلينتفع به.
187 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول
__________
(1) ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 3 : 66 وقال : كان ثقة ثبتا عارفا عابدا ربانيا كبير القدر بعيد الصيت توفي سنة 340.
(2) نسبة إلى دبر بفتح الدال المهملة والباء الموحدة بعدها راء من قرى صنعاء اليمن.
(3) البخاري باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، الموطأ كتاب الصيد ، وهو في الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2693 وأخرجه أحمد من طريقه.
(4) أحمد 1 رقم 3452 و (د) في اللباس ، كلاهما من طريق عبد الرزاق.
(*)
(1/62)
________________________________________
سمعت ابن عباس يقول : كانت شاة داجنة (1) لاحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم
فماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أفلا استمعتم بإهابها (2) ؟ 188 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا دبغتم (3) إهابها ؟ 189 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني غير عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب وضوء فقيل له : ما نجد لك إلا في مسك ميتة قال : أدبغتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : هلم فإن ذلك طهور (4).
190 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم قال : حدثني عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس قال : قلت له : إنا نغزو أهل المشرق (5) فنؤتي (6) بالاهب بالاسقية (قال) (7) : ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما إهاب دبغ فقد طهر (8).
191 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس قال : حدثني يزيد بن
__________
(1) عند أحمد (شاة أو داجنة).
(2) أحمد رقم : 3461 وفيه (بإهابها ومسكها).
(3) الكنز برمز (عب) رقم : 2693.
(4) أخرجه الطبراني في الاوسط بإسناد حسن عن أنس قاله الهيثمي 1 : 217.
(5) عند الطحاوي (نغزو أرض المغرب) وفي رواية (أهل المغرب) 1 : 272 وفي مسند أحمد لا هذا ولا ذاك.
(6) في الاصل (فتوى).
(7) استدرك من عند أحمد.
(8) أخرجه أحمد عن عبد الرزاق رقم : 2435 وأخرجه (د) و (ت) وغيرهما من طريق غيره.
(*)
(1/63)
________________________________________
عبد الله بن قسيط عن ابن ثوبان عن أمه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (1).
192 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن ثعلبة (2) عن أبي وائل عن عمر أنه سئل عن ميتة فقال : طهورها دباغها.
(3) 193 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ، فأتي بسقاء ، قيل : إنه ميت وذكروا الدباغ ، قال : فشرب النبي ز صلى الله عليه وسلم منه.
194 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : سألته عن الرجل تكون له الابل والبقر والغنم ، فتموت فتدبغ جلودها ، قال : يبيعها أو يلبسها.
195 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول إبراهيم.
196 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيبيع الرجل جلود الضان الميتة لم تدبغ ؟ قال : ما أحب أن تأكل ثمنها وإن تدبغ.
197 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في جلود الميتة : طهورها دباغها ، قال : وكان الحسن يقول : ينتفع بها ولا تباع.
198 - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن عامر
__________
(1) الموطأ 3 : 498 وهو في الكنز برمز (عب) 5 رقم : 2652 وأخرجه الخمسة إلا الترمذي.
(2) عندي هو ثعلبة بن يزيد الحماني من رجال التهذيب.
(3) الكنز 5 رقم : 2687.
(*)
(1/64)
________________________________________
الشعبي قال : ذكاة الجلود دباغها فالبس (1).
199 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا نافع مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أن محمد بن الاشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافا من الفراء (2) فقالت : إنه ميتة ، ولست بلابسة شيئا من الميتة ، قال (3) : فنحن نصنع لك لحافا ندبغ (4) وكرهت (5) أن تلبس من الميتة.
200 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء : يسأل عن أولاد الضأنتستل من أجواف أمهاتها فتخرج ميتة فتجعل مسوكها فراء ، قال : أتدبغ ؟ قال : نعم ، قال : فحسبه ، البسوه.
201 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء : ما نستمتع من الميتة إلا بجلودها (6) إذا دبغت ، فإن دباغها طهورة وذكاته (7).
202 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم (8) قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ،
__________
(1) مر تحت رقم : 177.
(2) الفرو والفروة شئ نحو الجبة بطانته ببطن من جلود بعض الحيوانات كالارانب والثعالب والسمور ، ج فراء (أقرب).
(3) في الاصل (قالت) والصواب عندي (قال).
(4) أو يدبغ.
(5) كذا في الاصل ولعله (فكرهت).
(6) وفي الاصل (فجلودها) وهو تصحيف مكشوف.
(7) كذا في الاصل ، والظاهر (طهورها وذكاتها).
(8) في الاصل (حكيم) والصواب (عكيم) كما في (د) و (ت) وغيرهما.
(*)
(1/65)
________________________________________
ألا تستمتعوا من الميتة بشئ بإهاب ولا عصب (1).
203 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ ، أو إلى ماء فيه فأرد ميتة ليس معي ماء غيره فهو أحب إليك أن تطهر به أم التراب ؟ قال : بل هو أحب إلي من التراب ، قلت : فندعه في القرار (2) ، قال : نعم ، قلت : فتوضأت به في القرار ولا أدري ، ثم صليت المكتوبة ، ثم علمت قبل أن تفوتني تلك الصلاة قال : فعد فتوضأ ، ثم عد لصلاتك (3) قال قلت : فعلمت بعد ما فاتني ، قال : فلا تعيد (4).
باب صوف الميتة 204 - عبد الرزاق عن الثوري عن عرو قال : ليس لصوف الميتة ذكاة ، اغسله فانتفع به ، قال الثوري : ألم تر أنا ننزعه وهي حية.
205 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ، قال : الصوف والمرعز (5) والجز والثل (6) لا بأس به (و) (7) بريش الميتة.
__________
(1) أخرجه (د) عن حفص عن شعبة و (ت) من طريق الاعمش والشيباني عن الحكم كلاهما في اللباس ، وغيرهما.
(2) في الاصل (فدبغة في القرآن) والصواب عندي) فندعه في القرار) يعني فتتركه ولا نتوضأ به في الخضر ؟ (3) في الاصل (أعد لصلاتك).
(4) كذا في الاصل ولعله (فلا تعد).
(5) المرعز والمرعزي ويمد إذا خففت وقد يفتح الميم في الكل ، الزغب الذي تحت
شعر العنز ، والزغب صغار الشعر والريش - والجزء بالكسر صوف نعجة جز فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزه.
(6) الثل وهو الصوف وحده ومجتمعا بالشعر والوبر (قا).
(7) زدته أنا.
(*)

No comments:

NEOBUX

http://www.neobux.com/?r=taahaijaz